كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (اسم الجزء: 4)

وَأَمَّا الْمُلَائِمُ فَمَا أَثَّرَ جِنْسُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ كَمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ الْمُؤَثِّرَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَا أَثَّرَ عَيْنُهُ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ لَا غَيْرُ، وَالْمُلَائِمُ مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَقْسَامِ.
الْقِسْمَةُ الرَّابِعَةُ: الْقِيَاسُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِيَاسِ عِلَّةٍ وَدَلَالَةٍ، وَالْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ قَدْ صُرِّحَ بِهِ أَوْ لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ، فَإِنَّ صُرِّحَ بِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْعِلَّةُ الْبَاعِثَةُ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ أَوْ لَا يَكُونَ هُوَ الْعِلَّةُ بَلْ هُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهَا.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ; فَيُسَمَّى قِيَاسَ الْعِلَّةِ وَذَلِكَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ بِوَاسِطَةِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ وَنَحْوِهِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ قِيَاسَ الْعِلَّةِ لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ بِالْعِلَّةِ.
وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيُسَمَّى قِيَاسَ الدَّلَالَةِ، وَذَلِكَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ وَالْخَمْرِ بِالرَّائِحَةِ الْمُلَازِمَةِ لِلشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ، أَوِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِإِحْدَى مُوجَبَيِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ اسْتِدْلَالًا بِهِ عَلَى الْمُوجَبِ الْآخَرِ كَمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ قَطْعِ الْجَمَاعَةِ لِيَدِ الْوَاحِدِ، وَقَتْلِ الْجَمَاعَةِ لِلْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ بِوَاسِطَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيرِ إِيجَابِهَا.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْوَصْفُ الْجَامِعُ لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ فِي الْقِيَاسِ كَمَا فِي إِلْحَاقِ الْأَمَةِ بِالْعَبْدِ فِي تَقْوِيمِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ عَلَى الْمُعْتِقِ بِوَاسِطَةِ نَفْيِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا، فَيُسَمَّى الْقِيَاسُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ.
الْقِسْمَةُ الْخَامِسَةُ: الْقِيَاسُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إِثْبَاتِ الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ فِيهِ الْمُنَاسَبَةِ أَوِ الشَّبَهِ أَوِ السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ أَوِ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ، كَمَا سَبَقَ تَحْقِيقُهُ.
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَيُسَمَّى قِيَاسَ الْإِحَالَةِ (١) .
وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَيُسَمَّى قِيَاسَ الشَّبَهِ.
وَإِنْ كَانَ الثَّالِثَ فَيُسَمَّى قِيَاسَ السَّبْرِ.
وَإِنْ كَانَ الرَّابِعَ فَيُسَمَّى قِيَاسَ الِاطِّرَادِ.
---------------
(١) الْإِحَالَةُ - الصَّوَابُ الْإِخَالَةُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

الصفحة 4