كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧١٦٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ: " كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧١٦٩ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ: «يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧١٧٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١١٤⦘
٧١٧١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَبِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»
الصفحة 113