كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٨١٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ «كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارُ المُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثَ الْأَوْسَطِ»
أَخْبَرَنَا

٦٨١٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالَ لَهُ دَيْسَمٌ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ - وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا - قَالَ: أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدَّونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُهُمْ قَدْرَ مَا يَزِيدُونَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ»، ثُمَّ تَلَا: {وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣] قَالَ: قُلْنَا إنَّ لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمْيمٍ لَا تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلَا ذَهَبُوا بِهَا، وَإِنَّهَا تُخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ، أَفَنَأْخُذُهَا؟ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٦⦘

٦٨١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَواشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ» قَالَ: «فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تَخْتَارُ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَةً، ويَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةً أَوْ ثَنِيَّةً فَصَاعِدًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِّمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ»

الصفحة 15