كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٨٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٨٣٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، «فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٨٣٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٨٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٨٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٨٣٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٨٣٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي مِصْرٍ يَحْلُبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ - يَعْنِي الدَّوَاجِنَ -» وَقَالَ سُفْيَانُ: «وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ أَنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، وَالْمَعْزُ وَالْإِبِلُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ»
الصفحة 20