كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٦١٣ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ، حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٦١٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فُكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٦١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: «تَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَتَأَخِيرُ السُّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٣٣⦘

٧٦١٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى آلِ عَلِيٍّ، " أَنَّ نَاسًا مِنْ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ بِالْمَقْبَرَةِ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُحُورِهِمْ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَأَسْفَرَ جِدًّا فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ بِلَالٌ، ثُمَّ صَامِوَا جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ بِلَالٌ بِفِطْرِهِمْ حِينَ ظَنُّوَا أَنَّهَا قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَهُمْ يَشُكُّونَ فَأَفْطَرُوا، وَأَفْطَرَ مَعَهُمْ "

الصفحة 232