كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٦٧٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَفَرِّقْ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٦٧١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ: أَمَعًا أَمْ شَتَّى؟ فَقَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ»؛ قَالَ اللَّهُ: {شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: ٩٢] وَلَوْ شَاءَ قَالَ: «فَمَنْ قَضَى رَمَضَانَ فَمَعًا، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ صَالِحُ النَّاسِ، فَهُمْ تَبَعٌ لِلْحَلَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٦٧٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُمَّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرِّقَهُ إِنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٦٧٣ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «صُمْ كَيْفَ شِئْتَ، وَأَحْصِ الْعِدَّةَ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٤٥⦘
٧٦٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ الصِّيَامُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ أَيَجْعَلُهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَفْرِضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ قَالَ: «فَلْيَصُمْهُ، وَلْيَجْعَلْهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ»
الصفحة 244