كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

بَابُ الرَّجُلُ يَأْتِي الْقِيَامَ وَلَمْ يُصَلِّ الْعِشَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ أَلْفَاكَ الْقَارِئُ تُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي رَمَضَانَ، قَدْ كَبَّرْتَ قَبْلَهُ، فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ الْعِشَاءَ صَلِّهَا بِصَلَاتِهِ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا وَإِلَّا فَخَالِفْهُ، وَلَا تُصَلِّ بِصَلَاتِهِ»، فَقُلْتُ: كَبَّرَ قَبْلِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِلِّيَ الْعِشَاءَ قَالَ: «فَكَبِّرْ، وَاجْعَلْهَا الْعِشَاءَ إِنْ كَانَ يُتِمُّهَا، وَإِلَّا فَاجْعَلْهَا سَبَحَةً، ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ بَعْدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّهَا مَعَهُمُ الْمَكْتُوبَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٧٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «يُصَلِّي وَحْدَهُ»
أَخْبَرَنَا

٧٧٩٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَهُ أَبُوهُ هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ صَلَّوُا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَهُمْ قِيَامٌ فِي التَّطَوُّعِ، هَلْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، يُصَلُّونَ فُرَادَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٨٠٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ، فَلَا تُدْخِلْ مَعَهَا غَيْرَهَا» يَقُولُ: «إِذَا كُنْتَ فِي مَكْتُوبَةٍ فَلَا تَجْعَلْهَا مَعَ فَرِيضَةٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٧٩⦘

٧٨٠١ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

الصفحة 278