كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٨٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَصُومُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٨٤٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَنْا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٩٠⦘
٧٨٤٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ «يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا، فَإِذَا كَانَ مُقِيمًا صَامَهُ»
الصفحة 289