كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

بَابٌ: هَلْ يُقْضَى الِاعْتِكَافُ؟
أَخْبَرَنَا

٨٠٣٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافُ يَوْمٍ فَأَمَرَهُ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٠٣١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى، فَضُرِبَ» قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالُوا: عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ، وَزَيْنَبُ قَالَ: «أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا؟» فرَفَعَ بِنَاءَهُ قَالَتْ: «فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعَتْكَفَ ⦗٣٥٣⦘ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ»

الصفحة 352