كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

٨٣٦١ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ» قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ» قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٨٣٦٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٤٠⦘

٨٣٦٣ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ، سَأَلَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَا: «لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ»

الصفحة 439