كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٩٣٤ - عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَهَوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرُ: «مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا، وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صُومُهُ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ أَجْمَعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٩٣٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ، وَمَا خَفِيَ لَكَ فَضَعْهُ فِي مَوَاضِعِهِ» وَهَوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ
بَابُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٦٩٣٦ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَهَلَكَتْ فِي الطَّرِيقِ، أَتُجْزِئُ عَنْهُ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ إِلَا قِطْعَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، سَكَنْتُمْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ أَيْضًا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَابْنُ عُمَرَ قَالَ: «ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ تَمَزَّقُوا لُحُومَ الْكِلَابِ عَلَى مَوَائِدِهِمْ»، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٠⦘
٦٩٣٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ حَمَّادٌ: «لَا تُجْزِئُ عَنْهُ، وَإِنْ بَلَغَتْ»
الصفحة 49