كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٧٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ لَا يُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٧٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ - غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَذْكُرْ هَرِمَةً، وَلَا ذَاتَ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسًا - قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا فِي السَّائِمَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٧٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ ⦗٨⦘، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذْ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَفِي الْإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونَ ذَكَرٌ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَا لَبُونَ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونَ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَيُحْسَبُ صِغَارُهَا، وَكِبَارُهَا، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٌ، وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٧٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْغَنَمِ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٩⦘

٦٨٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٨٠١ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي الْإِبِلِ مِثْلَهُ

الصفحة 7