كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
٧٠٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: «أَلَيْسَ مُسْلِمًا؟»، فَقُلْتُ: بَلَى قَالَ: «فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ: «فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابِنْ عُمَرَ قَالَ: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتِبِ زَكَاةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٠ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ، وَهِيَ مُكَاتِبَةٌ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: «وَكَانَ عَلَى السِّلْسِلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٣⦘
٧٠١١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتِبٌ أَعْلَيَّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا»
الصفحة 72