كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 4)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي، فَقُلْتُ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَحَدٍ، وَلَا يَتَّجِرُ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُلَابِسُ النَّاسَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَحَدٍ؟ قَالَ: وَلَا زَكَاةَ فِيهِ قَالَ: يُقَالُ: «لَا يُلْحَقْ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهُ زَكَاةٌ»، قُلْتُ: زَكَاةُ الْمَالِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ»
٧٠١٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٠١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَعْتِقَ، وَلَا يَتَصَدَّقَ مِنْهُ بِشَيْءٍ إِلَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَكْتَسِي هُوَ، وَوَلَدُهُ، وَامْرَأَتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٤⦘
٧٠١٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَكْتَسِيَ، أَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ»
الصفحة 73