كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)

7182- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا ، فَأَخَذْتُ سُنْبُلاً فَفَرَكْتُهُ فَأَكَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ مِنْهُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا عَلِمْتَهُ إِذَا كَانَ جَاهِلاً وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذَا كَانَ سَاغِبًا أَوْ جَائِعًا قَالَ : فَرَدَّ عَلَيَّ الثَّوْبَ وَأَمَرَ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ أَوْ وَسْقٍ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7183- أَخْبَرَنَا السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالاَ : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَرَأَى شَيْئًا لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حِصْنِهِ عَلَى النَّخِيلِ فَقَالَ : لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قُولِي قَالُوا : نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ : فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ثُمَّ اسْتَوَى فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِوَجْهِهِ فَتَبِعَتْ لَهُ الأَنْصَارُ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ حَتَّى وَفِيَ بِهِمْ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ قَالُوا : لَبَّيْكَ أَيْ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ : كُنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ لاَ تَعْبُدُونَ اللَّهَ تَحْمِلُونَ الْكَلَّ وَتَفْعَلُونَ فِي أَمْوَالِكُمُ الْمَعْرُوفَ وَتَفْعَلُونَ إِلَى ابْنِ السَّبِيلِ حَتَّى إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالإِسْلاَمِ وَمَنَّ عَلَيْكُمْ بِنَبِيِّهِ إِذَا أَنْتُمْ تُحَصِّنُونَ أَمْوَالَكُمْ وَفِيمَا يَأْكُلُ ابْنُ آدَمَ أَجْرٌ وَفِيمَا يَأْكُلُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ أَجْرٌ فَرَجَعَ الْقَوْمُ فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ هَدَمَ مِنْ حَدِيقَتِهِ ثَلاَثِينَ بَابًا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَفِيهِ النَّهْيُ الْوَاضِحُ عَنْ تَحْصِينِ الْحِيطَانِ وَالنَّخِيلِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ عَنِ الْمُحْتَاجِينَ وَالْجَائِعِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا.
وَقَدْ خَرَّجَ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ حَائِطَ أَخِيهِ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَلاَ يَتَّخِذْ خُبْنَةً .

الصفحة 133