كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)
7470- أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَطَّابٍ ، بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ الْبَجَلِيُّ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَا الْحَكَمِ ، احْتَجِمْ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا احْتَجَمْتُ قَطُّ . أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْحَجْمَ أَفْضَلُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7471- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ الْحَمَّالُ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ شِفَاءٌ فَشَرْطَةُ مُحْجِمٍ أَوْ شَرْبَةُ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٌ تُصِيبُ وَمَا أُحِبُّهُ إِذَا اكْتَوَى.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7472- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7473- أَخْبَرَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَرَرْتُ بِمَلاَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلاَّ قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7474- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَكَانَ أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاَمًا لَهُ لَمْ يَحْتَلِمْ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الصفحة 209