كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)

38- كِتَابُ الأَضَاحِيِّ
7517- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ ، بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنِي خَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {وَالْفَجْرِ وَلِيَالٍ عَشْرٍ} عَشْرُ الآضْحِيَّةِ وَالْوِتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7518- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ وَبَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ، بِمَرْوَ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِرْهَمٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُسْلِمٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ ظُفْرِهِ وَلاَ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7519- أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَّاقُ ، بِهَمْدَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ تَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِكَ وَلاَ مِنْ أَظْفَارَكَ حَتَّى تُذْبَحُ أُضْحِيَّتِكَ.
هَذَا شَاهِدٌ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ مَالِكٍ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا.

الصفحة 220