كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)
7828- وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُطَيْعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ فِي أَهْلِهِ فَإِنَّهُ آثِمٌ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7829- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي حَلَفَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا الْمَشْيُ ، قَالَ : مُرْهَا فَتَرْكَبْ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَمْشِيَ فَمَا أَغْنَى اللَّهَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُخْتِكَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7830- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ فَيَعْجِزُ فَيَرْكَبُ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ فَيَرْكَبُ مَا مَشْي وَيَمْشِي مَا رَكِبَ.
قَالَ شَرِيكٌ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي جَعَلَتْ عَلَيْهَا الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا قُلْ لَهَا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
7831- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الآوَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُهْدِيَ لِي لَحْمٌ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُهْدِيَ مِنْهُ لِزَيْنَبَ فَأَهْدَيْتُ لَهَا فَرَدَّتْهُ ، فَقَالَ : زِيدِيهَا فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ ، فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَلاَ زِدْتِيهَا فَزِدْتُهَا فَرَدَّتْهُ فَدَخَلَتْنِي غَيْرَةٌ ، فَقُلْتُ : لَقَدْ أَهَانَتْكَ ، فَقَالَ : أَنْتِ وَهِيَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يُهِينَنِي مِنْكُنَّ أَحَدٌ ، أُقْسِمُ لاَ أَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ شَهْرًا فَغَابَ عَنَّا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسَاءَ الثَّلاَثِينَ فَقَالَتْ : كُنْتُ حَلَفْتُ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا ، فَقَالَ : شَهْرٌ هَكَذَا وَشَهْرٌ هَكَذَا وَفَرَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَأَمْسَكَ فِي الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ أَقْسَمْتُ عَلَى كَذَا يَمِينٌ وَقَسَمٌ.
الصفحة 302