كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)

7840- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
7841- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ ، الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيُ طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَقَدْ أَعْضَلَهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ.
7842- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.
الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِلاَ شَكٍّ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ ، فَقَالَ : مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَدِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ ، وَمَدَارُ الْحَدِيثِ الآخَرِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.
7843- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلاَّ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَخْرِمَ الرَّجُلُ أَنْفَهُ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
آخِرُ كِتَابِ النُّذُورِ.

الصفحة 305