كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)
6821- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَبَّارُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الآمَوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاذٍ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَرْقَمِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُهْدِيَتْ مَارِيَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، قَالَتْ : فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً فَاسْتَمَرَّتْ حَامِلاً ، قَالَتْ : فَعَزَلَهَا عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ، قَالَتْ : فَقَالَ أَهْلُ الإِفْكِ وَالزُّورِ : مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى الْوَلَدِ ادَّعَى وَلَدَ غَيْرِهِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ قَلِيلَةَ اللَّبَنِ فَابْتَاعَتْ لَهُ ضَائِنَةَ لَبُونٍ فَكَانَ يُغَذَّى بِلَبَنِهَا ، فَحَسُنَ عَلَيْهِ لَحْمُهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَدُخِلَ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَيْنَ ؟ فَقُلْتُ : مَنْ غُذِّيَ بِلَحْمِ الضَّأْنِ يَحْسُنُ لَحْمُهُ ، قَالَ : وَلاَ الشَّبَهُ قَالَتْ : فَحَمَلَنِي مَا يَحْمِلُ النِّسَاءَ مِنَ الْغَيْرَةِ أَنْ قُلْتُ : مَا أَرَى شَبَهًا قَالَتْ : وَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ لِعَلِيٍّ : خُذْ هَذَا السَّيْفَ فَانْطَلِقْ فَاضْرِبْ عُنُقَ ابْنِ عَمِّ مَارِيَةَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ ، قَالَتْ : فَانْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ عَلَى نَخْلَةٍ يَخْتَرِفُ رُطَبًا قَالَ : فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى عَلِيٍّ وَمَعَهُ السَّيْفُ اسْتَقْبَلَتْهُ رِعْدَةٌ قَالَ : فَسَقَطَتِ الْخِرْقَةُ ، فَإِذَا هُوَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ شَيْءٌ مَمْسُوحٌ.
6822- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْفِقُ عَلَى مَارِيَةَ حَتَّى تُوُفِّيَ ، ثُمَّ صَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَتَّى تُوُفِّيَتْ فِي خِلاَفَتِهِ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَتُوُفِّيَتْ مَارِيَةُ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سِتِّ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، فَرُئِيَ عُمَرُ ، يُحْضِرُ النَّاسَ لِشُهُودِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا عُمَرُ وَقَبْرُهَا بِالْبَقِيعِ.
6823- سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، يَذْكُرُ حَدِيثَ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَتْ تُتَّهَمُ بِرَجُلٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْرِبِ عُنُقِهِ ، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ قُلْتُ لِيَحْيَى : مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ : عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.
6824- حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الضَّبِّيُّ ، وَهِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ ، قَالُوا ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : اخْرُجْ ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الصفحة 39