كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)

8596- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلاَنِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَيْفَ تَرَى النَّاسَ ؟ قُلْتُ : بِخَيْرٍ إِنَّ دَعْوَتَهُمْ وَاحِدَةٌ وَإِمَامَهُمْ وَاحِدٌ ، وَعَدُوَّهُمْ مَنْفِيٌّ ، وَأُعْطِيَاتِهُمْ وَأَرْزَاقَهُمْ دَارَّةٌ ، قَالَ : فَكَيْفَ إِذَا تَبَاغَضَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَتَلاَعَنَتْ أَلْسِنَتُهُمْ ، وَظَهَرَتْ عَدَاوَتُهُمْ ، وَفَسَدَتْ ذَاتُ بَيْنِهِمْ ، وَضَرَبَ بَعْضُهُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
8597- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ تُفْتَنَ أُمَّتِي حَتَّى يَظْهَرَ فِيهِمُ التَّمَايُزُ ، وَالتَّمَايُلُ ، وَالْمَقَامِعُ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا التَّمَايُزُ ؟ قَالَ : التَّمَايُزُ : عَصَبِيَّةٌ يُحْدِثُهَا النَّاسُ بَعْدِي فِي الإِسْلاَمِ قُلْتُ : فَمَا التَّمَايُلُ ؟ قَالَ : تَمِيلُ الْقَبِيلَةُ عَلَى الْقَبِيلَةِ فَتَسْتَحِلُّ حُرْمَتَهَا قُلْتُ : فَمَا الْمَقَامِعُ ؟ قَالَ : سَيْرُ الأَمْصَارِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ تَخْتَلِفُ أَعْنَاقُهُمْ فِي الْحَرْبِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
8598- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبُرْجُمِيِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا الْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا ، وَحَتَّى يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ ، وَحَتَّى تَتَّجِرَ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا ، وَحَتَّى تَغْلُو الْخَيْلُ وَالنِّسَاءُ ، ثُمَّ تَرْخُصَ فَلاَ تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
8599- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي ، بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَمَلِ أَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُمْ أُقَاتِلُ مَعَهُمْ ، حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ كِسْرَى أَوْ بَعْضَ مُلُوكِ الأَعَاجِمِ مَاتَ فَوَلَّوْا أَمَرَهُمُ امْرَأَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

الصفحة 524