كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)
حَدِيثٌ ثَالِثٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ:
6875- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ ، بَيَّاعُ السَّابِرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ آكُلُهُ ؟ وَكَانَ جَائِعًا ، فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدِي لَكِسَرًا يَابِسَةً ، وَإِنِّي لاَسْتَحْيِي أَنْ أُقَرِّبَهَا إِلَيْكَ ، فَقَالَ : هَلُمِّيهَا فَكَسَرْتُهَا وَنَثَرْتُ عَلَيْهَا الْمِلْحَ فَقَالَ : هَلْ مِنْ إِدَامْ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا عِنْدِي إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ : هَلُمِّيهِ فَلَمَّا جِئْتُهُ بِهِ صَبَّهُ عَلَى طَعَامِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى ، ثُمَّ قَالَ : نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ يَا أُمَّ هَانِئٍ ، لاَ يُقْفَرُ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ.
وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ.
6876- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الرَّازِيُّ التَّاجِرُ ، بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ هَانِئٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ قَائِمًا.
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ لِوَلَدِ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْهَا.
6877- أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ الأَسَدِيُّ بِهَمْدَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مُصْعَبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَّادٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِصَالٍ لَمْ يُعْطِهَا أَحَدًا قَبْلَهُمْ وَلاَ يُعْطِيهَا أَحَدًا بَعْدَهُمْ ، فِيهِمُ النُّبُوَّةُ ، وَفِيهِمُ الْحِجَابَةُ ، وَفِيهِمُ السِّقَايَةُ ، وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ، وَعَبَدُوا اللَّهَ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَعْبُدْهُ غَيْرُهُمْ ، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ سُورَةٌ لَمْ يُشْرِكْ فِيهَا غَيْرَهَمْ لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئٍ
6878- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الزَّاهِدُ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الْعَبْدِيِّ وَهُوَ هِلاَلُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ هَانِئٍ ، قَالَتْ : إِنْ كُنْتُ لاَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِ أَهْلِي.
وَمِنْ نِسَاءِ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَرْوَى
بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
وَهِيَ إِحْدَى عَمَّاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
6879- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ مَصْقَلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتْ أَرْوَى بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَسْلَمَتْ . فَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ بُخْتٍ ، عَنْ عَمِيرَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أُمِّ دُرَّةَ ، عَنْ بَرَّةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةٍ ، قَالَتْ : كَانَتْ قُرَيْشٌ لاَ تُنْكِرُ أَنْ تُصَلِّيَ الضُّحَى إِنَّمَا تُنْكِرُ الْوَقْتَ.
قُلْتُ : الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ فَلاَ نُعِيدُهَا هُنَا فَتَأَمَّلْ.
قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ الْمَدَنِيُّونَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَالْوَاقِدِيُّ مُقَدَّمٌ فِي هَذَا الْعِلْمِ قَدْ حَكَمَ بِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَسْلَمَ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ غَيْرُ صَفِيَّةَ أُمِّ الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الصفحة 54