كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)

8677- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ} ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى بِسَمْعِهِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا.
مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
8678- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى بِسَمْعِهِ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخَ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ نَقُولُ ؟ قَالَ : قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ.
لَمْ نَكْتُبْهُ مَنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَلَوْلاَ أَنَّ أَبَا يَحْيَى التَّيْمِيَّ عَلَى الطَّرِيقِ لَحَكَمْتُ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ مَنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
8679- حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ خَارِجَةُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلاَّ وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ، وَمَلَكَانِ مُوَكَّلاَنِ بِالصُّورِ يَنْتَظِرَانِ مَتَى يُؤْمَرَانِ فَيَنْفُخَانِ ، وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا : وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَيَقُولُ الآخَرُ : وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ.
تَفَرَّدَ بِهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

الصفحة 559