كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 4)
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَبَرُ وَلِي الْمَدَرُ فَقَالُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ شِئْتَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخَذُوا مِنَّا عِقَالاً إِلاَّ أَخَذْنَا مِنْهُمْ عِقَالَيْنِ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَرَجَعَ عَامِرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ تَسْلَمْ يَا عَامِرُ قَالَ : لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ ، فَأَبَى إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَبَرُ وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَرُ ، فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامِرٌ : أَمَا وَاللَّهِ لاَمْلاَنَّهَا عَلَيْكَ خَيْلاً وَرِجَالاً . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَأَبْنَاءُ قَبِيلَةِ الأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ثُمَّ وَلَّى عَامِرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ أَكْفِنِيهِ فَرَمَاهُ اللَّهُ بِالذِّبْحَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، فَقَالَ عَامِرٌ حِينَ أَخَذَتْهُ الذِّبْحَةُ : يَا آلَ عَامِرٍ ، هَذِهِ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَكْرِ ، فَهَلَكَ سَاعَةَ أَخَذَتْهُ دُونَ أَهْلِهِ.
6984- حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يصْعَدُ ثَنِيَّةَ الْمِرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلاَّ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ.
قَالَ : وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ قُلْنَا لَهُ : تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
6985- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا ضَرَّ امْرَأَةٌ نَزَلَتْ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الصفحة 83