كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16163- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ.
16164- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ قَالَ : حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ لَيْلَةً لأَحْبَبْت أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةً.
16165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : لاَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إلَى الأَجَلِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}.
16166- حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا يُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى , عَنِ التَّبَتُّلِ.
2- من قَالَ : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ.
16167- حدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلاَةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , قَالَهَا ثَلاَثًا , فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أصاب مِنْهَا ، فَإِنَ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
الصفحة 128