كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16185- حَدَّثَنَا عَفَّانَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ زِيَادٍ قَالَ : إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالأُمُّ تَزَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ.
16186- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16187- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي يَحْيَى , عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ.
16188- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ.
16189- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ.
16190- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ.
3- في المرأة إذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
16191- حدَّثَنَا إسماعيل ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيِّبٌ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَوم غَيْرِ وَلِيِّهَا ، فَأَنْكَحَهَا رَجُلاً ، قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
الصفحة 131