كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
7- الرجل يزوج ابْنَتَهُ مَنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا.
16217- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ ، قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، قَالَ : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكاتُهَا إقْرَارُهَا.
16218- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا.
16219- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا خُطِبَ أَحَدٌ مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إلَى جَنْبِ خِدْرِهَا , فَقَالَ : إنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ بِهِ زَوَّجَهَا , وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ أَي يَطْعَنُ فِي فَخِدِه لَمْ يُزَوِّجْهَا.
16220- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ لاَ يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنته حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا.
16221- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا , وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَهَا.
16222- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ عاصم , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ.
16223- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَ ، أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ ، أَوْ لَمْ تَكْرَهْ.
الصفحة 136