كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

11- المرأة يأبى وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا.
16258- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا ، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَكَتَبْت إلَى عُثْمَانَ ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ : إِنْ كُفُؤًا فَقُولُوا لأَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا , فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَوِّجُوهَا.
16259- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُضَارًّا زَوَّجَهَا وَإِلاَّ رُدَّ أَمْرُهَا إلَى وَلِيِّهَا.
16260- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الأَشْجَعِيِّ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا ، فَأَرَادَتِ الأُمُّ رَجُلاً وَأَرَادَ الْعَمُّ رَجُلاً ، فَخَيَّرَهَا شُرَيْحٌ ، فَاخْتَارَتِ الَّذِي اخْتَارَتْ أُمُّهَا , فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ : تَأْذَنْ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ قَالَ : أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ لَكَ إذْنٌ ؟ قَالَ : لاَ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ ، قَالَ شُرَيْحٌ : اذْهَبِي فأَنْكِحِي ابْنَتَكَ مَنْ شِئْت.
12- فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ ، مَنْ أَجَازَهُ.
16261- حدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ , عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ.
16262- {...} حدَّثَنَا مُطَرِّفٌ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، أَوِ ابْنَتَهُ فَالْخِيَارُ لَهُمَا إذَا شَبَّا.
16263- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالُوا : إذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.

الصفحة 141