كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16295- حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لاَ يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
16296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ.
17- العبد يتزوج بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ.
16297- حدَّثَنَا وَكِيعُ بن الجرَّاح , عَنْ سُفيَان , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ : إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
16298- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ.
16299- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالاَ : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.
16300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : قَالَ : إِنْ أَجَازَهُ المولى جَازَ ، وَقَالَ حَمَّادُ : يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ.
18- الرجل يطلق الْمَرْأَةَ فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ.
16301- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ بِزَوْجٍ.
16302- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
16303- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.
16304- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , قَالَ : لاَ تَرْجِعُ إلَيْهِ , لأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً.
الصفحة 145