كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

16372- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَى امْرَأَتَهُ ، مَا مَنْزِلتُهَا ؟ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السُّرِّيةِ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ بن أبي الحسن.
30- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا.
16373- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16374- حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ الْعَوَّامِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : قرَأْت كِتَابَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16375- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16376- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ أَبِي الضُّحَى , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16377- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لاَ يَطَؤُهَا.
16378- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16379- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ أَبِي الضُّحَى وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تزوج زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا.
16380- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ إلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ.
16381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16382- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

الصفحة 153