كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16427- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّات إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ.
40- المسلم كم يَجْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16428- حدَّثَنَا عَبدَة , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16429- حدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16430- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزهري قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ.
41- في نساء أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا لِلْمُسْلِمِينَ.
16431- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا ، قَالَ الْحَكَمُ : فَحَدَّثْت بِهِ إبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.
16432- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّد الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ : نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلاَلٌ إلاَّ أَهْلَ الْحَرْبِ فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذَبَائِحَهُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.
16433- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَةَ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلاَ ذَبِيحَتُهُ ، أَهْلُ الْحَرْبِ.
16434- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكر , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعتوَارِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ , وَإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إلاَّ عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَمْ تُنْكَحْ.
الصفحة 159