كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

42- في نكاح إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16435- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ : إمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ.
16436- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الأَمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الإِمَاءِ.
16437- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ , عَنْ ثَوْرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ.
16438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ : {مِنْ فَتَيَاتِكُمَ الْمُؤْمِنَاتِ} ، قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
43- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى صَدَاقٍ عَاجِلٍ وَآجِلٍ.
16439- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَن مسور أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ وَالآجِلُ إلاَّ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الآجِلِ.
16440- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزّوَّجُ الْمَرْأَةَ إلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إلَى مَوْتٍ ، أَوْ فِرَاقٍ.
16441- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ.
16442- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ ، دُلّيَنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكِ.
16443- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إذَا دَخَلَ بِهَا فَلاَ دَعْوَى لَهَا فِي الآجِلِ.
16444- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الْعَاجِلُ آجِلٌ إلَى مَوْتٍ ، أَوْ فُرْقَةٍ.

الصفحة 160