كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16492- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا , وَإِنْ أَتَى ابْنَتَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
16493- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسبحٍ قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ , عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثم أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا.
16494- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا , عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالاَ : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا.
16495- حَدَّثَنَا حَفْص بن غِيَاثٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلاَ ابْنَتَهَا.
16496- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالاَ : إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا.
16497- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يَعْنِي فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ.
16498- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ , عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ , فَقَالَ : أَمَّا الأُمُّ فَحَرَامٌ , وَأَمَّا الْبِنْتُ فَحَلاَلٌ.
50- الرجل تكون تَحْتَهُ الأَمَةُ الْمَمْلُوكَةُ وَابْنَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَطَأَ أُمَّهَا.
16499- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ , عَنْ جَمْعِ الأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ , فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ أَنْ يخبرهما جَمِيعًا.
الصفحة 166