كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

16504- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ : فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى إِنَّهُ لاَ يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إلاَّ مَلْعُونٌ ، مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلاَ مَمْلُوكَةً.
16505- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ قَالَ : إنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَتانِي أَفَأَطَؤُهُمَا ؟ قَالَ : آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبُ هَذَا.
16506- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا.
51- في الرجل يَكُونُ عِنْدَهُ الأُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَيَطَأَهُمَا جَمِيعًا.
16507- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ عَمِّهِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى قَالَ : لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّه زَوَّجَهَا عَبْدَهُ ؟ قَالَ : لاَ حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ.

الصفحة 168