كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16508- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ إدْرِيسَ , وَكِيعٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ أَبِي عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا , عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ , فَقَالَ : حرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى وَلَسْت أَفْعَلُ أَنَا وَلاَ أَهْلِي.
16509- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ ، فَغَضِبَ وَقَالَ : جَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ.
16510- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ الأَمَتَانِ الأُخْتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا قَالَ : لاَ يَطَأُ الأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا من مِلْكِهِ.
16511- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ , عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ , عَنْ عَمَّارٍ قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلاَّ وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ إلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الإِمَاءِ.
16512- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ , عَنِ الأُخْتَيْنِ من مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ , وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.
16513- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ مَيْمُونٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الأُخْرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لاَ يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ.
الصفحة 169