كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

16546- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ.
16547- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا , عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}.
16548- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى , وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلاَهُ.
16549- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ.
55- المرأة يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا.
16550- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.
16551- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ : إِنْ دَخَلَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
16552- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَرْبَعٌ لاَ يَجُوزُنَ فِي بَيْعٍ وَلاَ نِكَاحٍ : الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَذَاتُ الْقَرَنِ.
16553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اتَّمَنَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَازَهَا عَلَيْهِ.
16554- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ.

الصفحة 175