كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16572- حَدَّثَنَا شَاذَانُ قَالَ : حدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ , عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ : إذَا أَصَبْت الأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلاَ تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ.
58- في الجارية النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ يَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟.
16573- حَدَّثَنَا جَرِير بن عبد لحميد , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّات عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الإِسْلاَمُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَسْلَمْنَ ، أَوْ لَمْ يُسْلِمْنَ وطِئْنَ وَاسْتُخْدِمْنَ.
16574- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ بُرْدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ فِي الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَتَّطِؤُهَا.
16575- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطئهما.
16576- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ فَإِنْ أَبَتْ أن تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
16577- حَدَّثَنَا عَبدَة بن سليمان , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ ، كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَة.
16578- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إِنْ شَاءَ وَيُكْرِهَهَا عَلَى الْغُسْلِ.
16579- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ نَاجِيَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمَسْبِيَّةِ : لاَ يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ وَتُسْلِمَ.
الصفحة 179