كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

15483- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إذَا أَصَابَ اثْنَانِ صَيْدًا فَحُكُومَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَيْهِمَا.
15484- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ ، وَقَالَ : حَمَّادٌ : يُجْزِئُهُمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، قَالَ : فَأَخْبَرْت الْحَارِثَ بِاَلَّذِي ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ حَمَّادُ.
399- من قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةٌ.
15485- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ حُكُومَةُ ذَوَي عَدْلٍ.
15486- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غنية , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يَصِيبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ فَفِيهِ حُكُومَةُ ذَوَي عَدْلٍ.
400- من كان يَذْبَحُ بِمِنًى وَلاَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ.
15487- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِمِنًى ، وَلاَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ.
15488- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ قَالَ : سَأَلَتْ عَطَاءً ، قُلْتُ : إنَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ ، قَالَ لِي ، بِمِنًى : لاَ تَذْبَحْ حَتَّى تُصَلِّي ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنًى إنَّمَا عَلَى أَهْلِ الآفَاقِ ، وَسَأَلْت مُجَاهِدًا ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ.
15489- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ ، قَالَ لِي قَائِلٌ : صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مِنًى ، إنَّمَا صَلاَتُهُمْ مَوْقِفُهُمْ بِجَمْعٍ.

الصفحة 18