كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16588- حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بن سليمان , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ سَيّار مَوْلًى لِمُعَاوِيَةَ قَالَ : أَرَادَ رَجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زِنْيَةٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : لاَ ، إذا أَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا.
16589- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ حَسَنٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا قَالَ : وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ.
16590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا.
60- في الرجل تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتَفْجُرُ ، أَيَطَؤُهَا أَمْ لاَ ؟.
16591- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمرو , عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَ مَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا.
16592- حَدَّثَنَا حَفْص بن غياث , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لبابة , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَته إذَا فَجَرَتْ , وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِينٌ لَهَا.
الصفحة 181