كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

62- في الرجل يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟.
16606- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إلَى حُرْمَةٍ وإن لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16607- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاً.
16608- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي , عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ , عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا , فَقَالَ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا ، وَهَابَهَا إبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ.
16609- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
16610- وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ قَتَادَةُ : لاَ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَى بِهَا.
16611- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ : حرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

الصفحة 184