كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
69- من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد , قَالَ : حدثنا أبو بكر قَالَ :
16671- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ القاسم , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16672- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16673- حَدَّثَنَا ابْنِ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ : سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ : نُبِّئْت أَنْ جبَلَة رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16674- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : نُبِّئْت , عَنْ سَعْدِ بْنِ قَرْحَاء رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا.
16675- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16676- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16677- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا ، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ.
الصفحة 194