كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16678- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ , فَقَالَ لَهُ بَعْضُهم : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فنظر , فَقَالَ : لاَ أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
16679- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ لَيْثٍ بن سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا.
16680- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا , فَقَالَ لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.
70- من كره أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
16681- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ , عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ يَعْنِي مِنْ غَيْرِهَا.
16682- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ فُضَيْلٍ , عَنِ أَبِي حَرِيز , عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا.
71- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا.
16683- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَِيم , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البيلَمَانِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.
الصفحة 195