كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

16728- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ , فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ الأُولَى : إِنْ شِئْتِ أَنْ أُمْسِكَكِ وَلاَ أَقْسِمُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا.
16729- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يَقْسِمُ لَهَا وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلاَ يُطَلِّقَهَا.
16730- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثقفي , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ عبيدة قَالَ : سَأَلْتُه , عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : {وَإِنِ امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} قَالَ : هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ قَدْ خَلاَ مِنْ سَهْمِهَا فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ فَإِذَا كَرِهَتْ فَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيَهَا من حَقِّهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا.
16731- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي {امْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا} , فَقَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَنبو عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامَتهَا ، أَوْ فَقْرِهَا ، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ مهرها شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلاَ حَرَجَ.

الصفحة 203