كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16783- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ , عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ قَالاَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا ، فَإِنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ.
16784- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ.
84- في تزويج الْفَاسِقِ.
16785- حَدَّثَنَا حَكَّام الرَّازِيّ , عَنْ خَلِيلِ بْنِ زُرَارَةَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
85- في الأمة تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ.
16786- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ.
16787- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لاَ.
16788- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ.
16789- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ خِيَارَ لِلأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ.
16790- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً لها بِكْرًا فَكَانَتْ تَكْرَهُ زَوْجَهَا وَكَانَتْ تُرِيدُ عِتْقَهَا فَخَافَت أَنْ تُعْتِقَ الْوَلِيدَةَ فَتُفَارِقَ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتِ الْعَبْدَ حَتَّى إذَا أُثْبِتَ الْعَتِيقُ أَعْتَقَتِ الْوَلِيدَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.
الصفحة 210