كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16829- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَلِفًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ.
16830- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلاَّ الطَّلاَقَ.
95- في الرجل يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى شَيْءٍ وتَصِلُ إلَيْهِ.
16831- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمٍ وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ.
16832- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الأَبِ.
16833- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرأة عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا قَالَ هُوَ جائز.
16834- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ إسْمَاعِيلَ , عَنْ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يُبَعْهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الأَبِ.
16835- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إنْسَانٌ.
96- في الرجل يُزَوِّجُ الرَّجُلَ فَيُنْكِرُ مَا حَالُ الصَّدَاقِ ؟.
16836- حَدَّثَنَا , عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
الصفحة 216