كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

16895- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بن وردان , عَنْ بُرد , عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إذا اشْتَرَيْت الأَمَةَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ.
16896- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ الأَمَةَ بِحَيْضَةٍ.
16897- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
102- في الرجل يشتري الجارية وَهِيَ حَائِضٌ.
16898- حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى.
16899- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ شَاءَ اجْتَزَأَ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ.
103- فيها إذا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ أَيَسْتَبْرِئهَا.
16900- حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ.
16901- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا.
104- اشتراها ولم تَحِضْ.
16902- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يستبرئ الأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَال : كَانَا لاَ يَرَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16903- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يَستَبرئها بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ.
16904- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيث , عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ قَالاَ : تُسْتَبْرَأ بِحَيْضَةٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

الصفحة 225