كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
16967- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لها الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
16968- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلاً اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلاً.
113- من قَالَ : لها نصف الصَّدَاقِ.
16969- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
16970- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا.
16971- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ طَاوُوسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
16972- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ لَيْثٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِشُرَيْحٍ : إنِّي تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
16973- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
114- في امرأة المفقود ، مَنْ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ.
16974- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنِ مَنصُور , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يقبل أَو أن يَمُوتَ.
16975- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ.
16976- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا ، أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ ، قَالَ : تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا ، أَوْ يَبْلُغَهَا إِنَّهُ مَاتَ.
الصفحة 236