كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
17015- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ أَبِي صَادِقٍ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
17016- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ فَلاَ يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ.
119- من قَالَ : لاَ بأس أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ.
17017- حَدَّثَنَا حَمَّاد بن خالد , عَنْ مَالِكٍ بن أَنس , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالاَ : فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى ما شَاءَ.
120 - في الرجل تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.
17018- حَدَّثَنَا حَفْصٌ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمِلَ الأُخْرَى عِدَّتُهَا وَهُوَ خَاطِبُ فإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا , كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلاَث قُرُوءٍ , فَإِنْ كَانَتَا لاَ تَحِيضَانِ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ.
الصفحة 244