كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)

17027- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ عَلَى عَمَّتِهَا.
17028- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17029- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17030- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ دَاوُدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أخيها وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.
17031- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الأَعْمَشِِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا.
17032- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ نُهي أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أو عَلَى خَالَتِهَا أو يَطَأُ الرجل امْرَأَةً فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
17033- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إبْرَاهِيمَ : لاَ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلاَ خَالَتَهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
17034- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ زَكَرِيَّا , عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُهُ , عَنِ امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
17035- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ.

الصفحة 246