كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 4)
130- من كره لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17132- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17133- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ أو قَالَ : نكح بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.
17134- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ.
17135- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ.
الصفحة 261